السيد محمد حسن الترحيني العاملي
223
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إلى الواقف ، أو وارثه ( 1 ) حين انقراض الموقوف عليه كالولاء . ويحتمل إلى وارثه عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض ، ويسمى هذا منقطع الآخر ، ولو انقطع أوله ( 2 ) ، أو وسطه ( 3 ) ، أو طرفاه ( 4 ) فالأقوى بطلان ما بعد القطع ( 5 ) ، فيبطل الأول ( 6 ) والأخير ( 7 ) ويصح أول الآخر ( 8 ) .